اشتراطات ومعايير السعودية لمنح ترخيص لشركات خدمات حجاج الخارج لموسم حج 1444هـ ..تعرف عليها

وزارة الحج والعمرة
كتب بواسطة: محمد خالد | نشر في  twitter

تستعد وزارة الحج والعمرة لإقرار العمل بالاشتراطات الجديدة الخاصة بمنح شهادة الترخيص لشركات تقديم الخدمات لحجاج الخارج التي ستحل بديلاً عن مكاتب الخدمات الميدانية التي كانت تتولى تقديم الخدمات لضيوف البيت الحرام من الحجاج طوال العقود الماضية والتي ستعمل تحت مظلة شركات الطوافة خلال موسم حج هذا العام 1444، وذلك للعمل بها والبدء بمنح التراخيص لهذه الشركات بموجبها.

 


إقرأ ايضاً:خصومات لا تعوض من أسواق العثيم على المنظفات ومنتجات العناية الشخصيةبأمر ملكي. صرف راتبين في حساب المواطن في الدورة القادمة

واشتملت اشتراطات وزارة الحج والعمرة على حزمة من المعايير والشروط اللازمة والمتطلبة من هذه الشركات للحصول على شهادة الترخيص، وهي:

1- أن تكون مدة ترخيص الشركة خمس سنوات قابلة للتجديد.

2- أن يرفع للوزارة في موعد أقصاه نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1444هـجري.

3- أن تكون الشركة طالبة الترخيص مملوكة لمواطنين سعوديين وتدار من قبلهم.

4- ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ريال لكل 100 ألف حاج.

5- أن يكون الكيان القانوني للشركة مطابق لنصوص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية.

6- تقديم ضمان بنكي (ضمان جودة أداء) بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة، إضافة إلى نسبة لا تقل عن %10 من إجمالي قيمة العقود الموقعة للخدمات (كل عقد له ضمان منفصل خاص به) من أحد البنوك المحلية المعتمدة لدى مؤسسة النقد باسم المنشأة المرخص لها ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة.

7- استيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة.

8- الالتزام بتقديم طلب الحصول على الترخيص في الأوقات المحددة والمعلنة عنها من قبل الوزارة.

9- ألا يكون طالب الترخيص أو رئيس الشركة أو مجلس المديرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ممن سبق أن صدرت بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مصرحة لهم في وزارة الحج والعمرة أو صدرت بحقهم مخالفة تقصير في أداء أي عمل يختص بخدمات الحج والعمرة.

10- وجود معايير الإفصاح والشفافية وكفاءة العمل واستدامة الشركة.

11- الإلتزام بأداء الخدمة وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

12- ضمان أداء الخدمات وفقاً لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.

13- أن يكون السجل التجاري لصاحب الترخيص ساري المفعول.

14- تقديم بيان بالهيكل الإداري للشركة والسير الذاتية للرئيس التنفيذي ومديري الإدارات بالشركة.

15- تقديم نسخة من النظام الأساسي للشركة مصدق وموثق من قبل وزارة التجارة ووزارة العدل.

16- الخبرة السابقة في مجال تقديم الخدمة أو المجالات المشابهة، ويجوز استبدال هذا الشرط عند عدم توافره بتقديم تصور تفصيلي لبرامج الخدمات التي ترغب الشركة في تنفيذها.

 

كما تضمنت لائحة الاشتراطات الخاصة بشركات خدمات حجاج الخارج عددا من الضوابط والبنود المنظمة التالي ذكرها:

1- اقتصار تمديد صلاحية شهادة الترخيص الممنوحة للشركة على مدة شهر فقط يمنح بناء على طلب الشركة ، على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة الممنوحة للشركة في حال لم تتمكن إدارة الشركات من إنهاء إجراءات تجديد الترخيص قبل ذلك.

2- للإدارة المختصة بالوزارة (إدارة الشركات) الحق بإلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص في حال عدم استيفائه متطلبات الترخيص المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.

3- إذا حدث أي تغير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على النشاط (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل شهادة الترخيص وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبها بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

4- تحدد وتعدل مجالات وأنشطة الترخيص في ما يخص الخدمات للحجاج بقرار من الوزارة وفق ضوابط محددة.

واشتملت هذه الضوابط على ما يلي:

  1. أن يكون الترخيص ضمن الأعمال التالية: (التشغيل والصيانة والخدمات، التغذية والإعاشة، الإسكان، الضيافة).
  2. أن تكون مجالات وأنشطة الترخيص وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة على أن تكون رسوم منح أو تجديد الترخيص 100 ألف ريال.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X