لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني pdf

المادة التاسعة من لائحة النظر في مخالفات الدفاع المدني
كتب بواسطة: فهد احمد | نشر في 

لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني pdf تعد من المواضيع التي يبحث عنها العديد من المواطنين في السعودية؛ حتى يتمكنوا من الاطلاع على مخالفات ولوائح الدفاع المدني والتعرف على القوانين الواجب اتباعها، وقد كان الموافقة على القرار -بعد النظر في مواد القانون- من قبل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بموجب ما أتيح له من صلاحيات.

يمكنك تحميل نموذج لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني pdf (من هنا)
إقرأ ايضاً:الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة لقتله آخر في عسيرعلى جميع مناطق المملكة | الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والسيول والبرد والرياح النشطة

لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني pdf

فقد قرر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بما سمح له من صلاحيات وبعد أن اطلع على فقرات المادة 30 (أ-ب) من نظام الدفاع المدني والتي تم تعديلها من خلال المرسوم الملكي رقم (م/66) والذي كان بتاريخ (2/10/1424هـ)، بالإضافة إلى اطلاعه على المادة 32 من نظام الدفاع المدني أيضًا؛ أنه موافق على اللائحة الخاصة بالنظر في مخالفات نظام ولوائح الخاصة بالدفاع المدني بالصيغة الملحقة بالقرار.

كما قرر أنه يجب على المديرية العامة للدفاع المدني بمقتضاه، كذلك صرح أنه ينبغي العمل بتلك اللائحة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أهم المواد التي نصت عليها اللائحة ما سيتم إيضاحه تباعًا.

المادة الرابعة من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

وقد شملت المادة 4 من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني على المخالفات والعقوبات، حيث أن أي إخلال بحكم من أحكام نظام الدفاع المدني أو اللوائح الخاصة به أو قراراته الصادرة والواجب تنفيذها، يتم اعتباره مخالفة تستدعي العقاب والجزاء، ويتم وضع جدول مخالفات من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تأخذ بعين الاعتبار اللوائح التي تنظم اشتراطات الدفاع المدني في شتى المجالات والأنشطة.

المادة الخامسة من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

وهذه المادة تنص على أنه في حالة تقدير الغرامات، يجب أن يراعى التناسب بينها وبين المخالفة، ويؤخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة والمشددة، حيث تشمل الظروف المشددة على ما يلي:

  • جسامة المخالفة.
  • تكرار المخالفة.
  • تعدد المخالفات.
  • في حال ترتب على المخالفة أي إضرار بالأرواح أو الأموال أو صحة الناس أو النظام العام.
  • وفي حال اتصلت المخالفة بمحاولة عرقلة عملية التفتيش على المنشأة أو عدم التعاون مع المفتش.
  • كذلك في حال كان ارتكاب المخالفة عن طريق العمد وليس الإهمال.
  • بحسب خطورة وطبيعة عمل المنشأة.

المادة السادسة من لائحة النظر في مخالفات الدفاع المدني

وتنص على أنه يتم تفتيش المنشآت تبعًا لضوابط وإجراءات والتي تكون كما يلي:

  • يقوم بعملية التفتيش وضبط المخالفات مفتشون ذو خبرة علمية وعملية في مجال التفتيش وضبط المخالفات يتم اختيارهم من بين منسوبي قسم السلامة في الدفاع المدني وذلك بقرار من مدير الإدارة التي تعمل اللجنة في حيزها المكاني، كما يمكن في حالات الضرورة أن يستعينوا بآخرين من منسوبي الإدارات الأخرى بالدفاع المدني أو غيرهم من ذوي الخبرات وذلك بعد الموافقة من قبل مدير عام الدفاع المدني.
  • لابد من تعريف المفتش بنفسه للمسئول قبل القيام بعملية التفتيش، كما ينبغي ارتداؤه للزي الرسمي الخاص بالدفاع المدني ويضع في مكان واضح على صدره بطاقة التفتيش.
  • يحق للمفتش الدخول للمنشآت التابعة لأحكام نظام ولوائح الدفاع المدني للقيام بالتفتيش، كما يجب أن يقدم المسئولين في المنشأة كافة التسهيلات، حتى يتمكن المفتش من أداء عمله.
  •  يقوم المفتش بضبط المخالفات وفقًا لمحضر رسمي يحتوي على اسم المنشأة المخالفة ووصف تلك المخالفة وتريخ ضبطها ويوقع المفتش هذا المحضر كما يمكن لصاحب المنشأة أو مسئول السلامة العامة فيها والمتواجد وقت الضبط أن يكتب ما لديه من مرئيات بخصوص المخالفة في محضر الضبط.
  • لابد من اطلاع المفتش على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويدون ملاحظاته، وبعد انتهاء عملية التفتيش يجب إثبات ملخص محضر في هذا السجل، أما في حالة عدم وجود سجل فيثبت ذلك في محضر الضبط.
  • يتم التفتيش في ساعات عمل المنشأة، كما يجوز إجراء التفتيش في غير مواعيد عمل المنشأة في الحالات الضرورية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
  • في حالة عرقلة المسئول عن المنشأة أو القائم مكانه أو مسئول السلامة العامة خلال عملية التفتيش، فيجب على المفتش التواصل مع الإدارة التابع لها لاتخاذ التدابير اللازمة.
  • يحدد المفتش المخالفات ويثبتها في محضر الضبط قوم بإشعار المخالف بها، كما تحدد مهلة زمنية للمنشأة بهدف إزالة هذه المخالفات في حال كانت المخالفات غير خطيرة على الأرواح والممتلكات.
  • في حالة وجود مخالفة خطيرة فيجب على المفتش إثبات ذلك في محضر الضبط وسجل سلامة المنشأة ومطالبة المسئول بوقف العمل في المنشأة أو في القسم الذي يشكل خطورة حتى تتم إزالة المخالفة، وفي حال امتنع المسئول عن ذلك يثبت المفتش ذلك في المحضر وتصعيد الأمر خلال 24 ساعة إلى مدير الإدارة المختصة في الدفاع المدني، حيث يقوم بإغلاق المنشأة في حال ثبوت خطورة المخالفة على الأرواح أو الممتلكات أو البيئة، ويقوم باستدعاء المسئول أو القائم مكانه والتحقيق معه.
  • في حال وجد المفتش جرائم يعاقب عليها فيجب إخبار رئيس قسم السلامة عبر مرجعه لذلك ليتم الإحالة إلى الجهات المختصة.
  • في حال عدم إزالة المخالف للمخالفة خلال المدة الزمنية المحددة يعتبر مرتكبًا لمخالفة جديدة.

المادة الثامنة من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

تنص هذه المادة على أن الغرامات المقررة وفقًا لهذه اللائحة تتمتع بالامتيازات والضمانات المتمتعة بها ديون الدولة، كما لا يسمح بالإعفاء منها أو تخفيضها إلا تبعًا للأنظمة المرعية.

المادة التاسعة من لائحة النظر في مخالفات الدفاع المدني

تنص المادة على أنه يجب على المسئول عن المنشأة التظلم على قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة العاشرة من لائحة النظر في مخالفات الدفاع المدني

ينبغي أن يقبل المفتش البلاغات والشكاوى الواردة له المتعلقة بكل مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني ويقوم بمراجعتها وكتابة ملخصها وتاريخها في سجل مخصص لذلك، ويبلغ هيئة التحقيق والادعاء بذلك.

 

كما يجب ذكر أنه تلغي هذه اللائحة لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (12/1/و/31/دف) وتاريخ (28/8/1423هـ).

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X